استناداً لاحكام البند (أ) من الفقرة (اولاً) من المادة (50) من قانون (14) لسنة 2009 قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المتضمن منح الموظف إجازة دارسية وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابتة للحصول على شهادة أعلى للمدة التي تتطلبها الدراسة ونظرا لكثرة الاستفسارات الواردة الى هذه الوزارة بخصوص الموضوع أعلاه ندرج في أدناه المستحقات المالية التي تصرف المشمول باحكام الفقرة اعلاة وعلى النحو الاتي:
1-المستحقات المالية التي تصرف داخل العراق: يستحق جميع المجازين دراسياً خارج العراق من (التدريسيين وفنيين وإداريين) المخصصات الاتية:
• كامل الراتب الاسمي وحسب استحقاق الموظف الموظيفي.
• المخصصات الثابتة (الشهادة زائداً مخصصات الزوجية والاطفال).
• مخصصات الخدمة الجامعية لمد شهر واحد فقط من تاريخ التحاقه بالدراسة
2- المستحقات المالية خارج العراق: يستحق بمقتضاها المجاز دراسياً ممن ذكروا في أعلاه المخصصات الاتية:
• أجور تذاكر السفر له ولزوجته واولاده الذين يعيلهم شرعاً وفقاً لأحكام القرار رقم (150) لسنة 1981 (تصرف من الجامعة).
• الاجور الدراسية الضرورية للحصول على الشهادة وفقاً لاحكام القرارين (758) لسنة 1974 و (613) لسنة 1977 (تصرف من قبل الملحقية الثقافية في بلد الدراسة) وتتضمن الأتي:
أ. الاجور الدارسية.
ب. نفقات طبع الاطروحة اذا اشترطت الجامعة التي يدرس فيها الطالب ذلك لاجل الحصول على الشهادة وتصرف من الجامعة عند عودته من الدراسة.
ت. أقيام الكتب حسبما مدرج في جدول مستحقات الطلبة الدارسين في الخارج.
3- يعتمد راتب طالب البعثة كأساس للراتب الذي يستحقة الموظف المجاز دراسياً خارج العراق فإذا كان الراتب الذي يتقتضاه المجاز دراسياً اقل من راتب طالب البعثة فيمنح الفرق بين الراتبين مده تمتعه بالاجازة الدراسية وتتحمل الجهه المانحة الاجازة الفرق المذكور اما اذا كان راتبة اكثر من راتب طالب البعثة فيستمر في تقاضي راتبه دون تخفيض.
4- يعامل المجاز دراسياً معاملة طالب البعثة في حالة التسليف عند الرسوب فقط استناداً لاحكام الفقرة (د) من المادة (أولا) من القانون رقم (14) لسنة 2009 (تصرف من قبل الجامعة).
5- نفقات نقل جثمانة وجثمان زوجته وأولاده الذين يعيلهم شرعاً.
Kwntykwnt4@gmail.com
ردحذفKwntykwnt4@gmail.com
ردحذف